Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
دينية

المفتي العام للمملكة يوضح أحكام العيد وزكاة الفطر ويؤكد: إخراجها قبل الصلاة شرط لقبولها

الفوزان: التكبير يبدأ بدخول شوال… ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر

الرياض – 27 رمضان 1447 هـ الموافق 16 مارس 2026 م

بيَّن سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، عددًا من الأحكام الفقهية المتعلقة بعيد الفطر وزكاة الفطر، مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر.

وقال سماحته:

“نحمد الله عز وجل الذي منَّ علينا بصيام هذا الشهر الكريم وقيام لياليه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من جميع المسلمين صيامهم وقيامهم، وصالح أعمالهم”.

وأوضح أن من أعظم نعم الله على عباده فرض صيام شهر رمضان، وشرع لهم عيد الفطر شكرًا لله تعالى على أداء هذه العبادة، مستشهدًا بقوله تعالى:

(ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).

وبيّن أن التكبير يُشرع عند ثبوت دخول شهر شوال حمدًا لله تعالى على إكمال صيام رمضان، ويستمر حتى فراغ الخطيب من خطبة العيد، وصيغته:

“الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد”.

وأشار إلى أنه يُسن للمسلم أن يأكل شيئًا قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تكون تمرات وترًا.

وأكد سماحته أن صلاة العيدين فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم إنها فرض عين، مبينًا أن السنة خروج النساء إلى صلاة العيد بشرط التستر وعدم التبرج، كما يشرع خروج الصبيان المميزين.

وتطرق إلى مسألة موافقة يوم العيد ليوم الجمعة، موضحًا أن من صلى صلاة العيد يُرخّص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهرًا، بينما من لم يصل العيد فلا تسقط عنه الجمعة.

وفيما يتعلق بزكاة الفطر، أوضح أن الله تعالى شرعها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، مستشهدًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما:

“فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين”.

وبيّن أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وتُخرج صاعًا من قوت البلد مثل الأرز ونحوه.

وأوضح أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين.

وأكد سماحته أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو قول جمهور أهل العلم، وأن الجمعيات الخيرية التي تتولى جمعها تُعد وكيلة عن المزكي، ويجب عليها إيصالها إلى مستحقيها قبل صلاة العيد.

وفي ختام حديثه، سأل سماحته الله تعالى أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم وزكواتهم، وأن يعيد هذه المواسم الفاضلة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى